العيني

525

البناية شرح الهداية

قال : وكذلك الابنان ، معناه : إذا شهدا أن الميت أوصى إلى رجل وهو ينكر ؛ لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا بنصب حافظ للتركة . ولو شهدا ، يعني الوصيين ، لوارث صغير بشيء من مال الميت أو غيره فشهادتهما باطلة ؛ لأنهما يظهران ولاية التصرف لأنفسهما في المشهود به . قال : وإن شهدا لوارث كبير في مال الميت لم يجز . وإن كان في غير مال الميت جاز ، وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقالا : إن شهدا لوارث كبير تجوز في الوجهين ؛ لأنه لا يثبت لهما ولاية التصرف في التركة إذا كانت الورثة كبارا فعريت عن التهمة ، وله : أنه يثبت لهما ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول عند غيبة الوارث وتحققت التهمة . بخلاف شهادتهما في غير التركة لانقطاع ولاية وصي الأب عنه ؛ لأن الميت أقامه مقام نفسه في تركته لا في غيرها . قال : وإذا شهد رجلان لرجلين على ميت بدين ألف درهم وشهد الآخران للأولين بمثل ذلك جازت شهادتهما ، فإن كانت شهادة كل فريق للآخر بوصية ألف درهم لم تجز ، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - . وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - :